كتاب اللباب في الفقه الشافعي

الوتر، وركعتا الفجر، وصلاة1 التهجد2.
وأما النافلة3 من الصلاة فهي4 غير محصورة5.
وأما المكروه فهو خمسة أنواع، وهو: أن يصلي وهو جائع6، أو حازق7، أو حاقن8، أو حاقب9، أو عطشان10، والنافلة في الأوقات
__________
1 في (ب) : (والتهجد) .
2 الأفضل في التطوع الذي لا تسن له الجماعة السنن الرواتب مع الفرائض، وأفضل الرواتب الوتر وسنة الفجر، وأفضلهما: الوتر على الجديد الصحيح، وفي القديم: سنة الفجر أفضل، وفي وجه: أنهما سواء في الفضيلة، وقال أبو إسحاق المروزي: صلاة الليل أفضل من سنة الفجر، وقواه النووي.
وانظر: حلية العلماء 2/114، الروضة 1/334، المجموع 4/26.
3 في (أ) : (النوافل) .
4 في (ب) : (فهو) .:
5 انظر ص 134.
6 في (ب) : (وهو حاقن، أو حاقب، أو جائع، أو عطشان) . وأسقطت كلمة (حازق) .
7 الحازق: من ضاق عليه خفة فحزق رجله؛ أي: عصرها وضغطها، وقيل: الحازق: من يُدافع الريح.
8 الحاقن: مدافع البول.
9 الحاقب: مدافع الغائط.
10 الأوسط 3/269، شرح صحيح مسلم 4/46، المجموع 4/105، عمدة السالك 42، الإقناع للشربيني 1/140، فتح المعين 1/186-187.

الصفحة 94