كتاب اللباب في الفقه الشافعي

طاهرا1، أو وجد ثوبا نجسا لا يجد ما يغسله2 به صلى عريانا ويجزئه3 ولا قضاء عليه4.
والثاني: استقبال القبلة إلا في ثلاثة أحوال5.
النافلة في السفر؛ راكبا كان أو ماشيا6، وحال شدة الخوف، وحال اشتباه القبلة7، فإن تيقن مضادتها8 أعاد الصلاة9 في أحد القولين10.
وحال اشتباه القبلة مخالف لشدة الخوف11.
والثالث: الوقت12 إلا في ثلاثة مواضع13: في السفر، والمطر، والحج.
والرابع: الطهارة عن الحدث إلا أن لا يجد طهورا فيصلي بلا طهارة
__________
(طاهرا) : أسقط من (ب) .
(لايجد ما يغسله به) : أسقط من (ب) .
(ويجزئه) : أسقط من (ب) .
4 هذا أصح الوجهين، والثاني: يصلي بالثوب النجس ولا قضاء عليه. الروضة 1/288.
5 في (ب) : (مواضع) .
(راكبا كان أو ماشيا) : أسقطت من (ب) .
7 الأم 1/114، 117، مغني المحتاج 1/147، فتح المعين 1/119، الدرر البهية 36.
8 في (ب) : (بخلافها) .
(الصلاة) : أسقطت من (ب) .
10 وهو قول الشافعي في الجديد، وهو أصحهما، وقال في القديم: لا يعيد.
الأم 1/115-116، المجموع 3/225، حلية العلماء 2/63.
11 حاشية الشرقاوي 1/178.
12 التذكرة 56.
13 الروضة 1/396، 399، كفاية الأخيار 1/88-89، أسنى المطالب 1/242، 244، مغني المحتاج 1/272.

الصفحة 96