ويعيد1.
والخامس: طهارة البدن عن النجاسة2.
والسادس: طهارة الثوب عن النجاسة3.
والسابع: طهارة المكان عن النجاسة4.
ويصلي مع النجاسة في ست مسائل5؛ ثلاثة منها تعاد الصلاة فيها6، وثلاثة منها لا تعاد الصلاة فيها7.
فأما التي تعاد الصلاة فيها: فدم البراغيث8، وأثر النجاسة في موضع الاستنجاء بعد الاستنجاء9، والصلاة بالنجاسة مع الجهل بها على أحد القولين10.
__________
1 إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله، ووجبت عليه الإعادة إذا وجد أحدهما، هذا أصح الأوجه، والوجه الثاني: تحرم الصلاة، والوجه الثالث: تستحب، والرابع: تجب بلا قضاء. والأول المذهب.
الروضة 1/121، المجموع 2/279، التذكرة. الصفحة السابقة.
2 المهذب 1/59-60، روض الطالب 1/170.
3 عمدة السالك 27، نهاية المحتاج 2/16.
4 المنهاج 13، فتح الوهاب 1/49.
5 في (ب) : (وفي ست مسائل يصلي مع النجاسة)
(فيها) : أسقطت من (ب) .
(الصلاة فيها) : أسقطت من (ب) .
8 يعفى عنه إذا كان قليلا، وفي كثيره وجهان: أصحهما: أنه كالقليل. المهذب 1/60، حلية العلماء 2/42-43، روض الطالب 1/175.
9 الروضة 1/276، وأسنى المطالب 1/174.
10 وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد: تجب الإعادة، وهو الأصح.
المجموع 3/157، مغني المحتاج 1/194، المنهاج القويم 51.