كتاب اللباب في الفقه الشافعي

وأما التي تعاد منها الصلاة: فنجاسة على البدن أو الثوب ولا يجد ما يغسلها به1.
والثاني: أن يجد الماء ويخاف من استعماله التلف2.
والثالث: أن ينسى النجاسة حتى يصلي ثم يتذكر3
باب فرائض الصلاة
اعلم أنّ4 فرائض الصلاة ثمانية عشر5.
النية، والتكبير، ومقارنة النية للتكبير6، والقيام، وقراءة فاتحة الكتاب إن أحسنها، فإن لم يحسنها قرأ بقدرها من القرآن7، فإن8 لم يحسن شيئا
__________
1 فيصلي بالنجاسة ويعيد، وهذا أحد القولين، والقول الأظهر: يصلي ولا لإعادة عليه. الروضة 1/288، المجموع 3/136، 142.
2 الروضة 1/98، المجموع 2/285، 3/138، مغني المحتاج 1/92-93.
3 هذا أصح طريقين في المسألة، والثاني: أن فيها قولين، أصحهما: وجوب الإعادة. فتح العزيز 4/69، المجموع 3/156.
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
5 التنبيه 33، شرح السنة 3/6، الوجيز 1/39-45، الروضة 1/223، الغاية والتقريب 14، عمدة السالك 42-43، المقدمة الحضرمية 37-41، الدرر البهية 37.
6 في (أ) : (بالتكبير) .
7 هذا أصح ثلاثة أوجه في المذهب، وهو: أن لا ينقص حروف الآيات السبع عن حروف الفاتحة، والثاني: يجب أن يعدل حروف كل آية من البدل حروف آية من الفاتحة على الترتيب فتكون مثلها أو أطول، والثالث: يكفي سبع آيات مطلقا. الروضة 1/245، المجموع 3/375.
8 عبارة (فإن لم ... ويحدمه) : أسقطت من (ب) .

الصفحة 98