كتاب اللباب في الفقه الشافعي

من القرآن يسبح الله ويحمده1، والركوع والطمأنينة فيه2، والانتصاب من الركوع، والطمأنينة فيه3، والسجود على الجبهة4، وفي سائر أعضاء السجود5 قولان6، والطمأنينة في السجود، والانتصاب من السجود، والقعدة الأخيرة، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على آله7 في أحد الوجهين 8، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة/9
__________
1 الأم 1/123، شرح السنة 3/9، نهاية المحتاج 1/487.
2 في (أ) : (في الركوع) .
(والطمأنينة فيه) : أسقطت من (ب) .
4 الأم 1/136.
5 اليدان، والركبتان، والقدمان.
6 أظهرهما: عدم الوجوب عند الأكثر، وقال النووي: الأظهر الوجوب، وهو الصحيح من حيث الدليل.
وانظر: الأم، الصفحة السابقة، وشرح السنة 3/139، فتح العزيز 3/454، المجموع 3/427.
7 في المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بالصلاة عليهم؛ ثلاثة أوجه:
الأول: أنهم بنو هاشم، وبنو المطلب.
الثاني: أنهم عترته الذين ينسبون إليه عليه الصلاة والسلام، وهم أولاد فاطمة رضي الله عنها ونسلهم.
الثالث: أنهم كل المسلمين التابعين له صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة.
والأول: الصحيح، وهو المذهب.
وانظر: شرح السنة 3/193، الروضة 1/263، المجموع 3/466.
8 والوجه الثاني: أنها لا تجب، وقال النووي وغيره: الصحيح المشهور أنها سنة.
التحقيق 215، الروضة. الصفحة السابقة، الوسيط 2/631، أسنى المطالب 1/165.
9 نهاية لـ (8) من (أ) .

الصفحة 99