- كتاب النكاح
١١٢٧٣ - عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة، قال:
«أتيت النبي صَلى الله عَليه وسَلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، قال: فأتيت امرأة من الأنصار، فخطبتها إلى أَبويها، وأخبرتهما بقول رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة، وهي في خدرها، فقالت: إن كان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فإني أنشدك، كأنها عظمت ذلك عليه، قال: فنظرت إليها فتزوجتها، فذكر من موافقتها» (¬١).
- وفي رواية: «خطبت امرأة على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: أنظرت إليها؟ قلت: لا، قال: فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما» (¬٢).
أخرجه عبد الرزاق (١٠٣٣٥) عن الثوري، عن عاصم الأحول (ح) وأخبرنا معمر، عن ثابت البُنَاني. و «ابن أبي شيبة» (١٧٦٧٧) قال: حدثنا أَبو معاوية، عن عاصم. و «أحمد» ٤/ ٢٤٤ (١٨٣١٧) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن عاصم الأحول. وفي ٤/ ٢٤٦ (١٨٣٣٥ و ١٨٣٣٦) قال: حدثنا أَبو معاوية، قال: حدثنا عاصم. و «الدَّارِمي» (٢٣١١) قال: أخبرنا قَبيصَة، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم الأحول. و «ابن ماجة» (١٨٦٦) قال: حدثنا الحسن بن أبي الربيع، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن مَعمَر، عن ثابت البُنَاني. و «التِّرمِذي» (١٠٨٧) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثني عاصم بن سليمان، هو الأحول. و «النَّسَائي» ٦/ ٦٩، وفي «الكبرى» (٥٣٢٨) قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، قال: حدثنا حفص بن غياث، قال: حدثنا عاصم.
⦗١٣٠⦘
كلاهما (عاصم بن سليمان الأحول، وثابت البُنَاني) عن بكر بن عبد الله، فذكره (¬٣).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (١٨٣١٧).
(¬٢) اللفظ للنسائي.
(¬٣) المسند الجامع (١١٧٥٧)، وتحفة الأشراف (١١٤٨٩)، وأطراف المسند (٧٣٤٠)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٠٩٦).
والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٦٧٥)، وأَبو عَوانة (٤٠٣٦)، والطبراني ٢٠/ (١٠٥٢: ١٠٥٦)، والدارقُطني (٣٦٢١ و ٣٦٢٣)، والبيهقي ٧/ ٨٥، والبغوي (٢٢٤٧).