- كتاب الفرائض
• حديث قَبيصَة بن ذؤيب، أنه قال:
«جاءت الجدة إلى أَبي بكر الصِّدِّيق تسأله ميراثها، فقال لها أَبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أعطاها السدس، فقال أَبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مَسلَمة الأَنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أَبو بكر الصِّدِّيق، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها».
سلف في مسند محمد بن مَسلَمة برقم (١٠٨٥٨).
- كتاب الحدود والدِّيَات
١١٢٧٥ - عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة بن شعبة؛
«أن ضرتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط، فقتلتها، فقضى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بالدية على عصبة القاتلة، وفيما في بطنها غرة، فقال الأعرابي: أتغرمني من لا أكل، ولا شرب، ولا صاح، فاستهل، فمثل ذلك يطل؟! فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أسجع كسجع الأعراب، ولما في بطنها غرة» (¬١).
⦗١٣٣⦘
- وفي رواية: «أن امرأتين كانتا تحت رجل، فغارتا، فضربتها بعمود فسطاط، فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال أحدهما: يا رسول الله، كيف ندي من لا أكل، ولا شرب، ولا صاح، فاستهل؟ فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: أسجع كسجع الأعراب؟ قال: فقضى فيه غرة، قال: وجعله على عاقلة المرأة» (¬٢).
- وفي رواية: «ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط، وهي حبلى، فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية، قال: فجعل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب، ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟! فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أسجع كسجع الأعراب؟ قال: وجعل عليهم الدية» (¬٣).
- وفي رواية: «أن امرأتين كانتا ضرتين، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، أو عمود فسطاط، فألقت جنينها، فقضى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في الجنين غرةً: عبدًا، أو أَمَةً، وجعله على عصبة المرأة» (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (١٨٣٦١).
(¬٢) اللفظ لأحمد (١٨٣٣٠).
(¬٣) اللفظ لمسلم (٤٤١١).
(¬٤) اللفظ للترمذي (١٤١١).