كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 25)

- وفي رواية: «ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني، وهو متكئ على أريكته، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإن ما حرم رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم كما حرم الله» (¬١).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٨١٦) قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب. و «أحمد» ٤/ ١٣٢ (١٧٣٢٦) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، وزيد بن حباب. و «الدَّارِمي» (٦١٥) قال: أخبرنا أسد بن موسى. و «ابن ماجة» (١٢ و ٣١٩٣) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب. و «التِّرمِذي» (٢٦٦٤) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي.
ثلاثتهم (زيد، وعبد الرَّحمَن، وأسد) عن معاوية بن صالح، عن الحسن بن جابر اللخمي، فذكره (¬٢).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه.
---------------
(¬١) اللفظ للترمذي.
(¬٢) المسند الجامع (١١٨١٥)، وتحفة الأشراف (١١٥٥٣ و ١١٥٥٤)، وأطراف المسند (٧٤٠٥).
والحديث؛ أخرجه الطبراني ٢٠/ (٦٤٩ و ٦٥٠)، والدارقُطني (٤٧٦٧)، والبيهقي ٧/ ٧٧ و ٩/ ٣٣١.
١١٣٣٥ - عن عبد الرَّحمَن بن أبي عوف الجرشي، عن المقدام بن مَعْدي كرب الكندي، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

⦗٢١١⦘
«ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته، يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ألا ولا لقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروهم، فإن لم يقروهم فلهم أن يعقبوهم بمثل قراهم» (¬١).
- وفي رواية: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللُّقَطَة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه، فإن له أن يعقبهم بمثل قراه» (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) اللفظ لأبي داود (٣٨٠٤).

الصفحة 210