- وأخرجه عبد الرزاق (١٦٤٩٤) عن ابن جُريج، قال: حدثني عون بن عبد الله بن عُتبة، عن الشعبي؛
«أن النعمان بن بشير قالت أمه: يا بشير، انحل النعمان، وزعموا أن أم النعمان ابنة عبد الله بن رَوَاحة، فلم تزل به حتى نحله، فقالت: أشهد عليه النبي صَلى الله عَليه وسَلم فذهب إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم فذكر له الشهادة عليه، فقال له النبي صَلى الله عَليه وسَلم: أنحلت بنيك مثل ذلك؟ قال: لا، قال: فإني لا أشهد على الجور».
قال لي عون: وأما أنا فسمعت أبي يقول: قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: «فسو بينهم». «مُرسَل».
⦗٢٧٥⦘
• وأخرجه النَّسَائي ٦/ ٢٦١، وفي «الكبرى» (٦٤٧٧) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا إسماعيل، عن عامر، قال: أخبرت؛
«أن بشير بن سعد أتى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي عَمرَة بنت رَوَاحة أمرتني أن أتصدق على ابنها نعمان بصدقة، وأمرتني أن أشهدك على ذلك، فقال له النبي صَلى الله عَليه وسَلم: هل لك بنون سواه؟ قال: نعم، قال: فأعطيتهم مثل ما أعطيت لهذا؟ قال: لا، قال: فلا تشهدني على جور». «مُرسَل» (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (١١٨٧٦)، وتحفة الأشراف (٢٠٢٠ و ١١٦٢٥)، وأطراف المسند (٧٤٥٦).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٨٢٦)، والبزار (٣٢٦٥ و ٣٢٨٣)، وابن الجارود (٩٩٢)، وأَبو عَوانة (٥٦٧٤: ٥٦٨١ و ٥٦٨٦: ٥٦٩٢ و ٥٦٩٥)، والطبراني ٢١/ (٦٥: ٨٣) و ٢٤/ (٨٤٥)، والدارقُطني (٢٩٦١/ ٥ و ٢٩٦٢ و ٢٩٦٣)، والبيهقي ٦/ ١٧٦ و ١٧٧ و ١٧٨.