١١٣٨٠ - عن أزهر بن عبد الله الحرازي؛ أن قوما من الكَلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير، صاحب النبي صَلى الله عَليه وسَلم فحبسهم أياما، ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب، ولا امتحان، فقال النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله، عز وجل، وحكم رسوله صَلى الله عَليه وسَلم (¬١).
⦗٢٨٧⦘
أخرجه أَبو داود (٤٣٨٢) قال: حدثنا عبد الوَهَّاب بن نجدة. و «النَّسَائي» ٨/ ٦٦، وفي «الكبرى» (٧٣٢٠) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
كلاهما (عبد الوَهَّاب، وإسحاق) عن بَقيَّة بن الوليد، قال: حدثني صفوان بن عَمرو، قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي، فذكره (¬٢).
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: هذا حديثٌ منكرٌ، لا يحتج بمثله، وإنما أخرجته ليعرف.
---------------
(¬١) اللفظ للنسائي ٨/ ٦٦.
(¬٢) المسند الجامع (١١٨٨٣)، وتحفة الأشراف (١١٦١١).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (١٠٠٧).