١١٢٠٨ - عن الحسن البصري، عن معقل بن يسار، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«المسلمون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم».
أخرجه ابن ماجة (٢٦٨٤) قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا أَنس بن عياض، أَبو ضمرة، عن عبد السلام بن أبي الجنوب، عن الحسن، فذكره (¬١).
• أَخرجه عبد الرزاق (١٨٥٠٦) عن ابن جُريج، قال: أخبرني أَبو قزعة. و «ابن أبي شيبة» (٢٨٥٤٨) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أَبو الأشهب.
كلاهما (أَبو قزعة سويد بن حُجير، وأَبو الأشهب جعفر بن حيان) عن الحسن البصري؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«المسلمون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده».
- لفظ أبي الأشهب: «عن الحسن، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم»، «مُرسَل».
---------------
(¬١) المسند الجامع (١١٦٩٦)، وتحفة الأشراف (١١٤٧٠)، ومَجمَع الزوائد ٦/ ٢٩٢.
والحديث؛ أخرجه الطبراني ٢٠/ (٤٧١)، والبيهقي ٨/ ٣٠.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ أخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٧/ ٢٥، في مناكير عبد السلام بن أبي الجنوب، وقال: وعبد السلام بن أبي الجنوب بعض ما يرويه لا يُتابَع عليه، منكر.
١١٢٠٩ - عن نفيع بن الحارث، عن معقل المزني، قال:
«أمرني النبي صَلى الله عَليه وسَلم أن أقضي بين قوم، فقلت: ما أحسن أن أقضي يا رسول الله، قال: الله مع القاضي ما لم يحف عمدا».
أخرجه أحمد (٢٠٥٧١) قال: حدثنا الحكم بن نافع، أَبو اليمان، قال:
⦗٣٧⦘
حدثنا إسماعيل بن عياش، عن أبي شيبة، يحيى بن يزيد، عن زيد بن أَبي أُنيسة، عن نفيع بن الحارث، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (١١٦٩٧)، وأطراف المسند (٧٣٢٧)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ١٩٣.
والحديث؛ أخرجه الروياني (١٢٩٨)، والطبراني ٢٠/ (٥٣٩ و ٥٤٠).