كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

فصل:
وفي حديث أسماء من الفقه أن المرأة الشريفة إذا تطوعت من خدمة زوجها بما لا يلزمها، كنقل النوى وسياسة الفرس، أنه لا ينكر ذلك عليها أب ولا سلطان، ونبه المهلب عليه أيضًا.
وفيه: (إرداف) (¬1) المرأة خلف الرجل وحملها (في جملة) (¬2) ركب من الناس، وليس في الحديث أنها استترت، ولا أمرها الشارع به، فعلم منه أنه قبل الحجاب، وأن الحجاب إنما فرض على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، كما نص عليه في كتابه بقوله: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ} [الأحزاب: 30]
وقد سلف ذلك.
فصل:
فيه: غيرة الرجل عند ابتذال أهله فيما يشق عليهن من الخدمة، وأنفة نفسه من ذلك، لا سيما إذا كانت ذات حسب وأَبُوّةٍ، وكذلك عَزّ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إفراط امتهانها، ولم يلمها على ذلك، ولا وبّخ الزبير على إفراط تكليفه لها ذلك؛ بما علم من طيب نفسها به.
فصل:
وفي حديث الصحفة: الصبر للنساء على أخلاقهن وعوجهن؛ لأنه - عليه السلام - لم يوبخها على ذلك، ولا لامها، ولا زاد على قوله: "غَارَتْ أُمُّكُمْ". وقد سلف اختلاف العلماء في المظالم فيمن استهلك شيئًا لصاحبه، هل يلزمه غرم مثله، في حديث القصعة، فراجعه.
¬__________
(¬1) في الأصل: (أن إرداف)، والمثبت من (غ)، وهو الصواب.
(¬2) من (غ).

الصفحة 112