كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

111 - باب لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ ذُو مَحْرَمٍ، وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ
5232 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثَنَا لَيْثٌ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ, عَنْ أَبِي الْخَيْرِ, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ, أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ». [مسلم: 2172 - فتح 9/ 330].
5233 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, حَدَّثَنَا عَمْرٌو, عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِى غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ». [انظر: 1862 - مسلم: 1341 - فتح 9/ 333].
ذكر فيه حديث أبي الخير -واسمه: مرثد بن عبد الله اليزني - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ على النِّسَاءِ". فَقَالَ رَجُل مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: "الْحَمْوُ المَوْتُ".
وحديث أبي معبد - نافذ، مات سنة أربع ومائة، من أفضل موالي ابن عباس - عَن ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُل بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ". فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: "ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ".
الشرح:
الحديث الأول أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (¬1)، والثاني سلف
¬__________
(¬1) مسلم (2172)، كتاب: السلام، باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، =

الصفحة 127