كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

وقال الترمذي: حسن صحيح. وكذا صححه ابن حبان أيضًا (¬1).
وفي سنده: نبهان المخزومي مكاتب أم سلمة. قال البيهقي في الكتابة من "سننه": صاحبا الصحيح لم يخرجا عنه، وكأنه لم تثبت عدالته عندهما، ولم يخرج من الجهالة (¬2) برواية عدل عنه (¬3). قلت: قد روى عنه اثنان: الزهري، ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، وذكره ابن حبان في الثقات (¬4) وصحح الحاكم حديثه (¬5).
وأعلَّه أيضًا ابن بطال حيث قال: حديث عائشة أصح منه؛ لأنه عن نبهان، وليس بمعروف بثقل العلم، ولا يروي إلا حديثين: أحدهما هذا، والثاني في المكاتب إذا كان معه ما يؤدي احتجبت منه سيدته (¬6)، قال: فلا يستعمل حديث نبهان لمعارضته الأحاديث الثابتة له وإجماع العلماء (¬7).
¬__________
(¬1) أبو داود (4112)، الترمذي (2778)، النسائي في "الكبرى" 5/ 393 (9241)، ابن حبان 12/ 387 (5575)، والحديث سبق تخريجه.
(¬2) ورد بهامش الأصل: لا يخرج عن جهالة العين برواية عدل عنه، إلا على قولٍ، وشرط هذا القول أن يكون الراوي عنه لا يروي إلا عن عدل، كما في جماعة منهم: ابن مهدي ومالك وشعبة وغيرهم.
(¬3) "السنن" 10/ 327.
(¬4) "الثقات" 5/ 486.
(¬5) "المستدرك" 2/ 219.
(¬6) رواه أبو داود (3928)، والترمذي (1261)، وابن ماجه (2520) عن نبهان مكاتب أم سلمة قال: سمعت أم سلمة تقول: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه".
وهو حديث ضعفه الألباني في "الإرواء" (1769).
(¬7) "شرح ابن بطال" 7/ 364.

الصفحة 141