كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

115 - باب خُرُوجِ النِّسَاءِ لِحَوَائِجِهِنَّ
5237 - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ, حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلاً فَرَآهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ: إِنَّكِ وَاللهِ يَا سَوْدَةُ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، وَهْوَ فِي حُجْرَتِي يَتَعَشَّي، وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَعَرْقًا، فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ: «قَدْ أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ». [انظر: 146 - مسلم: 2170 - فتح 9/ 337].
ذكر فيه حديث عَائِشَةَ، خَرَجَتْ سَوْدَةُ - رضي الله عنها - بنت زمعة لَيْلًا فَرَآهَا عُمَرُ - رضي الله عنه - فَعَرَفَهَا فَقَالَ: إِنَّكِ والله يَا سَوْدَةُ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، وَهْوَ فِي حُجْرَتِي يَتَعَشَّى، وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَعَرْقًا، فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ: "قَدْ أَذِنَ لكن أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَ ائِجِكُنَّ".
هذا الحديث سلف في تفسير سورة الأحزاب، وأخرجه مسلم أيضًا (¬1)، وأسلفنا عن القاضي عياض: أن الحجاب فرض على أمهات المؤمنين من غير خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا لغيرها, ولا يجوز لهن إظهار شخوصهن وإن كن مستترات، إلا ما دعت إليه الضرورة، قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا} [الأحزاب: 53]، وقد قال عمر حين رآها ليلاً بعد الحجاب ما سقناه.
وأصل (تخفين) بفتح الفاء وسكون الياء: تخفيين على وزن تعلمين، فاستثقلت الكسرة تحت الياء، فحذفت، فاجتمع ساكنان وهما الياءان،
¬__________
(¬1) سلف برقم (4795)، باب قوله: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا}، مسلم (2170) كتاب: السلام، باب: إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان.

الصفحة 143