كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

116 - باب اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ
5238 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا». [انظر: 865 - مسلم: 442 - فتح 9/ 337].
ذكر فيه حديث سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا".
وقد سلف في الصلاة بمذاهب العلماء فيه (¬1)، وفي الحديث الآخر: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (¬2).
وقالت عائشة: لو أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن المساجد، كما منعت نساء بني إسرائيل (¬3). ولم يذكر في الباب غير المسجد كما ترجم له. قال الشافعي: يمنع الرجل زوجته. وانفصل به عن هذا، كأنه يعني به الحرام أو يحمله على الاستحباب، بدليل أن صلاتها في بيتها أفضل من المساجد. وفيه أحاديث (¬4).
¬__________
(¬1) سلف برقم (865) كتاب: الأذان، باب: خروج النساء إلى المساجد.
(¬2) سلف برقم (900)، كتاب: الجمعة، ورواه مسلم (442)، كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد.
(¬3) سلف برقم (869) كتاب: الأذان، باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم، رواه مسلم (445) كتاب الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة.
(¬4) انظر: "اختلاف الحديث" ص 102.

الصفحة 146