كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

وقال في "التلقين": سواء في ذلك الأم والأخت وسائر ذوات المحارم والأهل أنه يستأذنهن.
وقولها: (إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي المَرْأَةُ) أي: امرأة أخيه.
وفيه: أن لبن الفحل يحرم، وعائشة - رضي الله عنها - روت هذا الحديث ولم تأخذ به، نبه عليه ابن التين.

الصفحة 148