كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

التي إذا أرادها زوجها قالت: سوف وسوف، والمعلة -وفي لفظ (المفسلة) (¬1) - هي التي إذا أرادها زوجها قالت: إني حائض، وليست بحائض (¬2). أخرجه ابن الجوزي في كتاب "النساء" من حديث يحيى بن العلاء، عن العلاء، به، والطبراني في كتاب "العشرة" (¬3) ويحيى هذا ضعيف، وأخرجه ابن عدي بلفظ: "إذا أراد أحدكم امرأته فلا تمنعه نفسها وإن كانت على رأس تنور أو ظهر قتب" (¬4).
ومنها: حديث أم سلمة رفعته: "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة". أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب (¬5).
ومنها: حديث الزبير بن عدي، عن أنس يرفعه: "إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وأطاعت زوجها، وحفظت فرجها دخلت الجنة" (¬6). أخرجه ابن الجوزي له أيضًا، وله من حديث أيوب بن عتبة، ومحمد بن جابر -عند ابن عدي- عن قيس بن طلق، عن أبيه
¬__________
(¬1) في الأصول: المعلة.
(¬2) رواه أبو يعلى (6467) من هذا الطريق بلفظ: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسوفة والمفسلة. قال الهيثمي في "المجمع" 4/ 296: فيه يحيى بن العلاء وهو ضعيف متروك. اهـ. وكذا قال البوصيري في "إتحاف الخيرة" (3173).
(¬3) في الأصول: العين. وهو خطأ، والمثبت هو الصواب، وهو كتاب "عشرة النساء".
(¬4) "الكامل في الضعفاء" 3/ 139.
(¬5) الترمذي (1161) ورواه أيضًا ابن ماجه (1854).
(¬6) رواه البزار كما في "كشف الأستار" (1463، 1473) وابن عدي 4/ 115، قال البزار: لا نعلمه عن أنس بهذا اللفظ مرفوعًا إلا عن الزبير، ولا عن الزبير إلا عن الثوري، ولا عنه إلا رواد، ورواد صالح الحديث ليس بالقوي، حدث عنه جماعة من أهل العلم اهـ.
وقال الهيثمي 4/ 305: فيه رواد بن الجراح، وثقه أحمد وجماعة، وضعفه جماعة، وقال ابن معين: وهم في هذا الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ.

الصفحة 15