كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

أيمًا، وإن كانت ذات بعل كان سببًا لبغضه زوجته ونقصان منزلتها عنده، وإن وصفتها بقبيح كان ذلك غيبة، وقد جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي الرجل عن مباشرة الرجل، مثل نهيه المرأة، وقد أخرجه الطبري من حديث ابن عباس أيضًا (¬1)، فجعل الشيخ أن النعت يقع على الحسن والقبح، وقال الخليل: النعت: وصفك الشيء بما فيه من حسن، قال: إلا أن يتكلف متكلف فيقول: ذا نعت سوء. قال: وكل شيء جيد تابع نعت (¬2).
وقال الداودي: نهيه عن المباشرة للوجه الذي ذكر عبد الله، فكأنه جعل قوله: "تَنْعَتَهَا" إلي آخره من كلام ابن مسعود، وظاهر الحديث رفعه.
قال الطبري: لما ذكر حديث ابن عباس الذي أسلفناه عنه، فيه من البيان: أن مباشرة الرجل الرجل، والمرأة المرأة، مفضيًا كل واحد منهما بجسده إلى جسد صاحبه غير جائز.
قلت: قد جاء مصرحًا به من حديث أبي الزبير عن جابر مرفوعًا: نهى أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد، والمرأة المرأة في ثوب واحد. أخرجه أحمد (¬3)، وفي رواية للإسماعيلي في الأول: إلا أن يكون بينهما ثوب. وهذِه الأخبار عن العموم وعلى الخصوص فيما يحتمله ظاهره.
¬__________
(¬1) رواه الطبري كما في "شرح ابن بطال" 7/ 366. ورواه أيضًا أحمد 1/ 304، وصححه ابن حبان 12/ 394 - 395 (5582)، والحاكم في "المستدرك" 4/ 288.
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (2774): إسناده صحيح.
(¬2) "العين" 2/ 72 - 73.
(¬3) أحمد 3/ 356.

الصفحة 150