كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

119 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى (نِسَائِي) (¬1)
5242 - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ, عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ - عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ - لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلاَمًا، يُقَاتِلُ فِى سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ. فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ، فَأَطَافَ بِهِنَّ، وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ». قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ». [انظر: 3424 - مسلم: 1654 - فتح 9/ 339].
ذكر فيه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -:
وقد سلف في الجهاد (¬2)، وتقدم معناه في باب، من طاف على نسائه بغسلٍ واحد (¬3)، وأنه لا يجوز أن يجمع الرجل جماعه زوجاته في غسل واحد، ولا يطوف عليهن في ليلة إلا إذا ابتدأ القسم بينهن، أو أذن له في ذلك، أو إذا قدم من سفر، ولعله لم يكن في شريعة سليمان بن داود - عليه السلام - من فرض القسمة بين النساء والعدل بينهن ما أخذه الله على هذِه الأمة.
قال المهلب: وقوله: "لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ" يعني لم يخب ولا عوقب بالحرمان حين لم يستثن مشيئة الله، ولم يجعل الأمر له، وليس في الحديث يمين فيحنث فيها، وإنما أراد أنه لما جعل لنفسه القوة والفعل عاقبه الله بالحرمان، فكان الحنث بمعنى: التخييب، وكذلك من نذر لله طاعة أو دخل في شيء منها وجب عليه الوفاء بذلك؛ لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُود} [المائدة: 1] وقوله تعالى: {فَمَا
¬__________
(¬1) في اليونينية: (نسائه) وفي هامشها: على نسائه كذا في اليونينية وفروعها. قال القسطلاني: وفي نسخة على نسائي اهـ.
(¬2) سلف برقم (3424) كتاب: أحاديث الأنبياء.
(¬3) راجع شرح الحديث السالف برقم (268).

الصفحة 152