كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

يرفعه: "لا تمنع المرأة زوجها حاجته (وإن كانت على ظهر قتب) (¬1) ". وفي لفظٍ: "وإن كانت على رأس تنور" (¬2).
وله من حديث محمد بن طلحة عن الحكم بن عمرو، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي، عن تميم الداري مرفوعًا: "حق الزوج على زوجته أن تطيع أمره، وأن تبر قسمه، ولا تهجر فراشه، وألا تخرج إلا بإذنه، وألا تدخل عليه ما يكره" (¬3).
ولابن أبي شيبة من حديث ليث، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ قال: "لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب" (¬4). ورواه أيضًا ليث عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا.
وقال أَبن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث جعفر بن ميسرة، عن أبيه، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن المسوِّفات: الرجل يدعو امرأته إلى فراشه فتقول: سوف سوف حتى تغلبه عيناه.
وفيه: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تبيت ليلة حتى تعرض نفسها على زوجها" قيل: وما عرضها نفسها؟ قال: "إذا نزعت ثيابها وألزقت جلدها بجلده، فقد عرضت نفسها عليه" فقال: هذان الحديثان باطلان (¬5).
¬__________
(¬1) مكررة في الأصول.
(¬2) رواه ابن عدي من طريقي أيوب بن عتبة 2/ 13، ومحمد بن جابر 7/ 332 كلاهما عن قيس بن طلق عن أبيه مرفوعًا به.
(¬3) رواه الطبراني في "الكبير" 2/ 52 (1258).
(¬4) "المصنف" 3/ 552 (17118).
(¬5) "العلل" 1/ 409.

الصفحة 16