كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

123 - باب قوله {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} الآية, [إِلَى قَوْلِهِ {لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}] (¬1)
5248 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ، فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ وَمَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَعَلِيٌّ يَأْتِي بِالْمَاءِ عَلَى تُرْسِهِ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ، فَحُرِّقَ فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ. [انظر: 243 - مسلم: 1790 - فتح 9/ 343].
ذكر فيه حديث سهل بن سعد.
وقد سلف في الطهارة قبيل الغسل (¬2)، وهذِه الآية نزلت بعد الحجاب، وهو نزل بعد أحد بسنتين، وكان سهل إذ ذاك صغيرًا. والزينة: الوجه والكفان. وقيل: واليدان إلى المرفقين. وأورد هنا قصة فاطمة لغسلها الدم عن وجه أبيها، وإبدائها له وجهها.
وقولها: (فَأُخِذَ حَصِيرٌ فأحرق). كذا في الأصول. وفي نسخة: فحُرِّق.
بضم الحاء وتشديد الراء، على وجه التكثير أو تعدية، قال الله تعالى: {لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ} [طه: 97] وقرئ بضم الراء: من الغيظ (¬3)، يقال: هو محرق عليك الأرم (¬4) غيظًا (¬5): إذا حكَّ أسنانه بعضها ببعض.
¬__________
(¬1) ليست في الأصل.
(¬2) سلف برقم (243)، باب: غسل المرأة أباها الدم عن وجهه.
(¬3) هي قراءة شاذة، انظر: "مختصر شواذ القرآن" ص 92، و"المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات" لابن جني 2/ 58.
(¬4) ورد بهامش الأصل: الأرم: الأضراس.
(¬5) ورد بهامش الأصل: نسبها الجوهري في "صحاحه" إلى علي - رضي الله عنه -.

الصفحة 160