كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

فإن قلت: فحديث أم عطية: كنا نداوي الكلمى (¬1). والحديث الآخر أن النساء كن ينقلن القرب على متونهن، وسوقهن مكشوفات، حتى يرى خدم سوقهن في المغازي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2)، يخالف الآية وحديث سهل.
قلت: لا؛ لأنه إن صح أن ما ظهر من سوقهن غير الخدم، مما لا يجوز كشفه، فالأحاديث منسوخة بسورة النور والأحزاب؛ لأنهما من آخر ما نزل بالمدينة من القرآن، وإجماع الأمة أنه غير جائز للمرأة أن تظهر شيئًا من عوراتها لذي رحمها، فكيف (بالأجانب) (¬3) وكذلك لا يجوز لها أن تظهر عورتها للنساء أيضًا (¬4).
ونقل ابن التين عن مالك أنه لا بأس أن يرى المكاتب شعر سيدته إن كان وغدًا، وكذلك العبد (¬5). وقال محمد بن عبد الحكم: يرى شعر سيدته إن كان وغدًا ولا يخلو معها في بيت، واختلف في عبد زوجها وعبد الأجنبي.
¬__________
(¬1) سلف برقم (324).
(¬2) سلف برقم (2880).
(¬3) في الأصول: بالأحاديث، والمثبت من "ابن بطال"، وهو الصواب.
(¬4) انظر: "شرح ابن بطال" 7/ 371 - 374.
(¬5) انظر: "المنتقى" 6/ 184.

الصفحة 163