كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

وفيه: إكرام المرأة زوجها، وتسمية الولد أباه باسمه، وأدب الرجل ابنته، وأن الرجل الفاضل والصديق الملاطف يجوز أن يسأل صديقه عما يفعله إذا خلا مع أهله، ولا حرج عليه في ذلك.
وفيه: أن من أصيب بمصيبة لم يعلم بها أنه لا يهجم عليه بالتفزيع بذكرها والتعظيم لها عند تعريفه بها، بل يرفق به في القول، ويعرض له بألطف التعريض؛ لئلا يحدث عليه في نفسه ما هو أشد منها؛ فقد جبل الله النفوس على غاية الضعف، والناس متباينون في الصبر على المصائب، ولا سيما عند الصدمة الأولى.
وفيه: أن للأب أن يعاتب ابنته بمحضر زوجها، ويتناولها بضرب وتهديد وغير ذلك، وذلك مباح له. وقد أخرجه في الحدود، في باب: من أدب أهله وغيرهم دون السلطان (¬1).
فائدة:
حديث أنس الذي أوردناه، وهو سؤال الرجل عما فعله في أهل بيته مستثنى من النهي عنه؛ لأنها حالة بسط وتسلية للمصائب، لا سيما مع الصلاح وانتفاء المظنة وسقط المزاح. وحديث الباب دال على إمساك الخاصرة في مثل هذِه الحالة، وهو مستثنى من المنع.
آخر شرح النكاح لله الحمد.
¬__________
(¬1) انتهى من "شرح ابن بطال" 7/ 375 - 376.
وانظر الحديث الآتي في الحدود برقم (6844).

الصفحة 167