كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

أصله: الإطلاق، وهو الإرسال والترك، ومنه قولهم: طلقت البلاد أي: تركتها. وطلقت بفتح اللام أفصح من ضمها، وطالقة: لغة مرجوحة.
ثم ذكر البخاري قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: 1] واستفتح بها؛ لأنها دالة على إباحة الطلاق، الخطاب له والمؤمنون داخلون معه (فيه) (¬1)، والمعنى: إذا أردتم طلاق النساء، كقوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 6] وقد فعله الشارع بحفصة ثم راجعها.
قال قتادة، عن أنس: وفي ذلك نزلت الآية، ذكره الواحدي، وقال لابن عمر - رضي الله عنهما - كما ستعلمه: "فإن شاء أمسك وإن شاء طلق". وقال السدي: إنها نزلت فيه (¬2).
وقال مقاتل: نزلت فيه وفي عقبة بن عمرو المازني، وطفيل بن الحارث بن المطلب، وعمرو بن سعيد بن العاصي (¬3).
ثم قال البخاري: {أَحْصَيْنَاهُ}: حفظناه وعددناه. وهو كما قال.
ثم قال: وطلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، هو كما قال، كما ستعلمه إن شاء الله تعالى.
ويشهد شاهدين في تفسير ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال عبد الله: وذلك أن ابن عمر ونفرًا معه من المهاجرين كانوا يطلقون لغير عدة، ويراجعون بغير شهود، فنزلت.
¬__________
(¬1) من (غ).
(¬2) "أسباب النزول" ص 456.
(¬3) انظر: "تفسير ابن أبي حاتم" 10/ 3359.

الصفحة 172