كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

تستكمل الرجعة، ففرعها له لاستكمال الرجعة بالوطء إن شاء، ثم لم يبح له بعد الوطء الطلاق؛ لأنه شرط ألا يطلقها إلا في طهر لم يمسها فيه؛ لتكون الحيضة التي قبل الطلاق للمبالغة في براءة الرحم، وقد قال به مالك في الأمة، فاستحسن للبائع أن يستبرئها بحيضة قبل البيع، ثم لا يجتزئ بها عن حيضة المواضعة، ولا بد من الإتيان بالحيضة بعد البيع، كما لا بد من الإتيان بثلاث حيض بعد الطلاق، الواحدة منهن للفصل به بين (الثنتين) (¬1)، والثنتان (¬2) للمبالغة في براءة الرحم، ألا ترى أنها إن تزوجت قبل حيضة نكاحًا فاسدًا أن الولد للأول، وإن تزوجت بعد حيضة نكاحًا فاسدًا أن الولد للثاني.
في رواية المصريين عن مالك: فحصلت أربع حيض: (واحدة) (¬3) قبل الطلاق للمبالغة،
وواحدة بعد الطلاق للفصل بين الثنتين (¬4)، (والثانية والثالثة) (¬5) للمبالغة في براءة الرحم (¬6).
تذنيب: قد علمت طلاق السنة، والحاصل أن طلاق السنة المجتمع عليه أن يطلق طاهرًا من غير جماع واحدة، ثم يتركها إذا أراد المقام على فراقها ثلاث حيض، فإذا طعنت في الحيضة الثالثة فلا رجعة، ولكن إن شاءت وشاء أن يجدد نكاحًا كان ذلك لهما.
¬__________
(¬1) في الأصل النسبتين، والمثبت هو الصواب، وهو المواقق للمعنى.
(¬2) يقصد الحيضتين الأخيرتين.
(¬3) من (غ).
(¬4) في الأصل: النسبتين، والمثبت هو الصواب، وهو الموافق للمعنى.
(¬5) الصواب أن يقول: والثالثة والرابعة؛ لأن هذا هو العد الصحيح وقد وقع في "شرح ابن بطال": والثانية والثالثة، وأثبت محققه والثالثة الرابعة من نسخة سماها (هـ) في الكتاب، وأشار إلى أن الثانية والثالثة من النسخة التي اعتبرها أصلاً.
(¬6) انظر: "شرح ابن بطال" 7/ 380.

الصفحة 176