كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

وفي "صحيح مسلم" قال عبد الله: فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها (¬1). وعند البخاري: حسبت على بتطليقة (¬2). ولعبد الرزاق، عن ابن جريج، عن نافع قال: سألناه هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر امرأته حائضًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم (¬3).
وللبيهقي، عن عبيد الله، عن نافع قال: فاعتد ابن عمر بالتطليقة ولم تعتد امرأته بحيضة، ولابن قانع من حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس مرفوعًا: "من طلق في بدعة ألزمناه بدعته" (¬4).
وللدارقطني عن معاذ مرفوعًا: "يا معاذ، من طلق في بدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا ألزمناه بدعته" (¬5).
وله عن ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال عمر: يا رسول الله، أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: "نعم" (¬6). وللنسائي عن سالم بن عبد الله قال: طلقت امرأتي. الحديث.
وفيه: وكان عبد الله طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله. وفي لفظ: فراجعها وحسبت لها التطليقة التي طلقها (¬7).
وللدارقطني أن رجلاً قال لعمر: إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض. فقال: عصيت ربك، وفارقت امرأتك. فقال الرجل: فإن
¬__________
(¬1) "مسلم" (1471/ 4).
(¬2) سيأتي برقم (5253).
(¬3) عبد الرزاق 6/ 309 (10957).
(¬4) "السنن" 4/ 20.
(¬5) رواه الدارقطني في "السنن" 4/ 20.
(¬6) "السنن" 4/ 5
(¬7) "المجتبى" 6/ 138 - 139 (3391).

الصفحة 184