كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

وذكر ابن الطحان في رجال مالك: قال محمد بن الحسن بن أنس: قال لي مالك: لقيت مخرمة بالروضة، فقلت له: سألتك برب هذِه الروضة، أسمعت من أبيك شيئًا؟ قال: نعم.
وقال معن القزاز: مخرمة سمع من أبيه وقال الآجري عن أبي داود: لم يسمع من أبيه إلا حديثًا واحدًا، وهو حديث الوتر (¬1).
ولأبي داود بإسناده من حديث ابن عباس: جاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثًا. قال مجاهد: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: يطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، وإن الله تعالى قال: {وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2] وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجًا، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، إن الله قال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} في قبل عدتهن (¬2).
وللدارقطني بإسناد جيد من حديث شعيب بن رزيق السامي، عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، عن الحسن، عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخرتين عند القرأين، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا ابن عمر هكذا أمرك الله؟!، إنك قد أخطأت السنة، السنة أن تستقبل الطهر، فتطلق عند ذلك أو تمسك". قال: فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو طلقتها ثلاثًا كانت تحل أن أراجعها؟ قال: "لا، كانت تبين منك، وتكون معصية" (¬3).
¬__________
(¬1) انظر ترجمة مخرمة بن بكير في: "المعرفة والتاريخ" 1/ 214، 436، "الجرح والتعديل" 8/ 364 (1660)، "تهذيب الكمال" 27/ 324 - 328.
(¬2) أبو داود (2197).
(¬3) "السنن" 4/ 31.

الصفحة 188