كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

ويشهد لهذا الحديث السالف: "انْظُرْنَ مَن إخْوَانكن" (¬1).
وإن كان الإذن للنساء أخف من الإذن للرجال، وقد سلف رواية مسلم: "ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه" (¬2). ولا يُعَارض هذا رواية: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فلها نصف أجره" (¬3). لأن الحديث ورد في المرأة إذا تصدقت من مال زوجها بغير إذنه بالمعروف، مما يعلم أنه يسمح به ولا يتشاح فيه، كما أسلفناه في الزكاة.
ومعنى: "يُؤَدى إليه شطْره" يعني: يتأدى من أمر الصدقة، مثل ما يؤدى إلى المتصدقة من الأجر، ويصيران في الأجر نصفين سواء، ويشهد له قوله - عليه السلام -: "الدال على الخير كفاعله" (¬4)، وهذا يقتضي المساواة.
قال ابن المرابط: وهذِه النفقة هي الخارجة عن المعروف الزائد على العادة؛ بدليل قصهَ هند "بالمعروف" (¬5) وحديث: "إن للخازن فيما أنفق أجرًا، وللزوجة أجرًا" (¬6). يعني: بالمعروف، وهذا النصف يجوز أن يكون الواجب لها بالنفقة، ويجوز أن يكون الذي أبيح لها أن تتصدق بالمعروف.
¬__________
(¬1) سلف برقم (2647).
(¬2) مسلم (1026) كتاب: الزكاة، باب: ما أنفق العبد من مال مولاه.
(¬3) سلف برقم (2066) كتاب: البيوع، باب قول الله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}.
(¬4) رواه الترمذي (2670) وقال: حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(¬5) سلف برقم (2211).
(¬6) سلف برقم (1425) كتاب: الزكاة، باب: من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه.

الصفحة 19