كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

عكرمة، عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد (أبو) (¬1) ركانة أم ركانة. الحديث.
وفيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: "راجع امرأتك" فقال: إني طلقتها ثلاثًا يا رسول الله. قال: "قد علمت (أرجعها) (¬2) ". وتلا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (¬3) [الطلاق: 1].
قال ابن حزم: ما نعلم لهم شيئًا احتجوا به غير هذا، وهذا لا يصح؛ لأنه عن رجل غير مسمى من بني أبي رافع، فلا حجة في مجهول (¬4). وكأنه تبع في هذا الخطابي، فإنه قال: في إسناد هذا الحديث مقال، لأن اين جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع، ولم يسمه، والمجهول لا يقع به حجة (¬5).
قلت: لكن أخرجه ابن حيان في "صحيحه" من حديث الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده (¬6).
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: حدثنا سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن ركانه طلق امرأته ثلاثًا، فجعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - واحدة.
قال أبو عبد الله: هذا مذهب ابن إسحاق، يقول: خالف السنة. فرده إلى السنة على مذهب الروافض. قلت له: على حديث طاوس
¬__________
(¬1) في الأصول: (ابن)، والصواب ما أثبتناه كما في "أبو داود".
(¬2) كذا بالأصل وفي "أبى داود": (راجعها).
(¬3) أبو داود (2196).
(¬4) "المحلى" 10/ 168.
(¬5) "معالم السنن" 3/ 203.
(¬6) ابن حبان 10/ 97.

الصفحة 192