كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

ذلك؟ قال: نعم. قال ابن إسحاق: إنما ردها عليه؛ لأن الطلاق كان ثلاثًا في مجلس.
وأما الطحاوي فلما ذكر حديث أبي الصهباء، من حديث ابن إسحاق هذا قال: هذان حديثان منكران، وقد خالفهما من هو أثبت منهما، وأبو الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس، وحديث ابن إسحاق خطأ (¬1). وليس كما قال، فأبو الصهباء سائل بحضور طاوس، فطاوس هو الراوي، وقد عرفه مسلم بولائه وأخرج حديثه في "صحيحه"، وسماه غير واحد: صهيبًا.
وأما ما رواه عبد الرزاق، عن يحيى بن العلاء، عن عبيد الله بن الوليد الوصافي، عن (إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت) (¬2)، عن أبيه، عن جده قال: طلق جدي إحدى امرأتيه ألف تطليقة، فانطلق أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ذلك له فقال: "ما أتَّقَى الله جدُك، أما ثلاث فله، وأما (تسعمائة) (¬3) وسبع وتسعون فعدوان وظلم" (¬4).
فقال ابن حزم: هو في غاية السقوط؛ لأنه إما من طريق يحيى بن العلاء، وليس بالقوي عن (عبيد الله بن عبد الله بن الصامت) (¬5)، وهو
¬__________
(¬1) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 2/ 463 - 464.
(¬2) في الأصول: إبراهيم بن عبيد الله بن عبد الله بن عبادة وهو خطأ، والمثبت من "سنن الدارقطني" 4/ 20، و"المحلى" 10/ 169.
(¬3) في الأصل: سبعمائة وهو خطأ، والمثبت هو الصواب وهو الموافق للعَدّ.
(¬4) المصنف 6/ 393 (11339)، ووقع فيه: عن عبيد الله بن الوليد، عن إبراهيم، عن داود بن عبادة بن الصامت، وهو خطأ وما أثبتناه هو الصواب.
(¬5) كذا في الأصل وهو خطأ ظاهر، والصواب عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت كما في "المحلى" 10/ 170، وقد أشار الحافظ في "لسان الميزان" 1/ 79 إلى هذا فقال: إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن =

الصفحة 193