كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

وقد روى قتادة، عن يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر - رضي الله عنهما -: أجعل ذلك طلاقًا؟ قال: إن كان ابن عمر عجز واسْتَحْمَق فما يمنعه أن يكون طلاقًا؟
فصل:
قد سلف في الباب قبله أن الطلاق في الحيض مكروه واقع عند جماعة الفقهاء، ولا يخالفهم في ذلك إلا طائفة مبتدعة، لا يعتد بخلافها، فقالوا: لا يقع فيه، ولا في طهر جامعها فيه. وقد سلف عن أهل الظاهر، وهو شذوذ لا يقدح فيما عليه العلماء، وصاحب القصة احتسبها وأفتى به (¬1).
وقد أسلفنا أيضًا أن في أمره بالمراجعة دليل على ذلك، إذ لا رجعة إلا بعد طلاق. قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228] يعني: في العدة، ولا يقال مثله في الزوجات غير المطلقات.
¬__________
(¬1) انظر: "التمهيد" 15/ 58 - 59.

الصفحة 197