كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

وقال الخطابي: ما أنفقت على نفسها من ماله بغير إذنه فوق ما يجب لها غرمت شطره، يعني: قدر الزيادة على الواجب لها، قال: وذلك أن نفقتها معاوضة، فهي تتقدر بما يوازيها من العوض، فإن جاوزت ذلك ردت الفضل عن مقدار الواجب (¬1).
وقوله: "فلها نصف أجره". مؤوَّل على أنها خلطت من ماله بالنفقة المستحبة لها حتى كانا شطرين، فرغب في الإطراح عن حصة الصدقة، وأن تطيب نفسه بها؛ لينقلب أجرها له، وهذا لا يدفع أن تكون غرامة زيادة بما أنفقت لازمة لها إن لم تطب نفس الزوج بها، وقال الداودي: ما أنفقت بالمعروف مما يجب على الزوج لها. وقيل: (إن) (¬2) خلطت نفقتها بنفقته وتصدقت من ذلك، فلها نصف الأجر وله نصفه. وهذا ليس بشيء؛ لأن النفقة إنما للزوج فيها النصف.
قال ابن التين: والصحيح قول الداودي: وذلك أن لها أجر المناولة وأداء الواجب الذي انتفع الزوج منه.
ولابن الجوزي من حديث ليث، عن عطاء، عن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - يرفعانه: "لا تصدق المرأة من بيته بشيء إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر، ولا تصوم يومًا إلا بإذنه، فإن فعلت أتمت ولم تؤجر" (¬3).
¬__________
(¬1) "أعلام الحديث" 3/ 2002 بتصرف.
(¬2) في الأصول: إنها، والمثبت هو الصواب.
(¬3) أما حديث ابن عمر فرواه أبو داود الطيالسي (2063)، ومسدد في "مسنده" كما في "المطالب" 1664/ 2 وابن أبي شيبة 3/ 552 (17118)، وعبد بن حميد (811)، والبيهقي 7/ 292. وأما حديث ابن عباس فرواه أبو يعلى كما في "المطالب" 1664/ 5، "إتحاف الخيرة" 3197/ 3.
تنبيه: وقع في "المصنف" عن ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر.

الصفحة 20