كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سُئِلَ: المرأة تصدق من مال زوجها؟ قال: لا إلا من قوتها، والأجر بينهما، وأما من ماله فلا (¬1).
وقال ابن شهاب: أذن للمرأة أن تصدق من بيت زوجها باليسير. وقد سلف إيضاح ذلك في الزكاة.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (1688).

الصفحة 21