كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

وقوله: (منكسة). يقال: نكس رأسه -بالتخفيف- فهو ناكس، ونكَّس -بالتشديد- فهو منكَّس، إذا طأطأه. وفيه: جواز نظر الخاطب إلى من يريد نكاحها.
وأما حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب صداقها، دخل بها أو لم يدخل بها". أخرجه الدارقطني (¬1). فضُعِّفَ؛ لأجل ابن لهيعة، ومرسل، أو يحمل على أنه بعد العقد، ويراد به الخلوة على من جعلها مقررة للمهر.
¬__________
(¬1) "السنن" 3/ 307.

الصفحة 211