كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن تورث المبتوتة (¬1).
ولابن أبي شيبة، عن عمر - رضي الله عنه - في المطلق ثلاثًا في مرضه: ترثه ما دامت في العدة، ولا يرثها.
وورث علي أم البنين من عثمان لما طلقها لما حُضر. وقال إبراهيم: ترثه ما دامت في العدة. وقال طاوس وعروة بن الزبير وعائشة وابن سيرين بقوله، كانوا يقولون: من فرَّ من كتاب الله رُدَّ إليه يعني: في الرجل يطلق امرأته وهو مريض (¬2).
وقال عكرمة: لو لم يبق من عدتها إلا يوم واحد ثم مات، ورثت واستأنفت عدة المتوفى عنها زوجها. وقال شريح فيما رواه عنه الشعبي: يريد ما دامت في العدة (¬3)، ونقل البخاري عن الشعبي أنها ترثه.
وروى ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن زكريا، عن عامر قال: باب في الطلاق جسيم إذا ورثت اعتدت (¬4).
ومن حديث رجل من قريش، عن أُبي بن كعب: إذا طلقها وهو مريض وَرَّثْتُها منه، ولو مضى سنة لم يبرأ أو يموت.
وعن الحسن بن أبي الحسن في رجل طلق امرأته ثلاثًا في مرضه فمات، وقد انقضت عدتها قال: ترثه (¬5).
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 7/ 62 (12192) من طريق ابن جريح، وابن أبي شيبة 4/ 176 (19028) من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن جريح، عن ابن أبي مليكة به.
(¬2) انظر: هذِه الآثار في "المصنف" 4/ 177.
(¬3) انظر: ابن أبي شيبة 4/ 181 (19071، 19072).
(¬4) "المصنف" 4/ 181 (19070).
(¬5) "المصنف" 4/ 176 (19027 - 19029).

الصفحة 214