واختلف في البتة، وحبلك على غاربك هل ينوي؟ على قولين لهم، قال مالك في الأول: نعم. وخالف ابن القصار، وفي "المدونة" في الثاني: لا (¬1). وفي كتاب محمد خلافه، وهذا إذا لم يكن دخول.
وقال أشهب في كتاب أبي الفرج: ينوي الخلية والبرية وإن كان بتًا.
وقال محمد بن عبد الحكم في حبلك على غاربك وشأنك: بها واحدة (¬2).
وقال مالك عند ابن خويزمنداد في الحرإم: إنها واحدة بائنة وإن دخل بها. وقال أبو مصعب: هي واحدة إن لم يدخل بها (¬3).
¬__________
(¬1) "المدونة" 2/ 282.
(¬2) انظر: "النوادر والزيادات" 5/ 151، 152.
(¬3) انظر: "عقد الجواهر الثمينة" 2/ 511.