كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

خامسها: حديث ابن عباس مرفوعًا: "لا طلاق فيما لا يملك" أخرجه الدارقطني أيضًا من حديث عمرو بن يونس، عن سليمان بن أبي سليمان الزهري، عن يحيي بن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس، يرفعه (¬1). وسليمان هذا ضعفوه.
سادسها: حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق. قال: "طلق ما لا يملك" أخرجه الدارقطني من حديث خالد بن يزيد (القرني) (¬2)، أنبأ عبد الرحمن بن مسهر، ثنا أبو خالد الواسطي، عن أبي هاشم الرماني، عن ابن جبير، عن ابن عمر، به (¬3).
وأخرجه أيضًا من حديث عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه بنحوه، مرفوعًا (¬4).
أخرجه ابن ماجه من حديث علي بن الحسين بن واقد، عن هشام بن سعد، عن الزهري، [عن عروة] (¬5) عن المسور بن مخرمة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق قبل نكاح" (¬6).
ومن حديث ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عكرمة، عن ابن عباس، يرفعه: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" (¬7).
¬__________
(¬1) "السنن" 4/ 16.
(¬2) في الأصل: المقبري، والمثبت من "سنن الدارقطني" وهو الصواب، وخالد بن يزيد القرني له ترجمة في "الجرح والتعديل" 3/ 361 (1634).
(¬3) "السنن" 4/ 16.
(¬4) "السنن" 4/ 20.
(¬5) ساقط من الأصل، والمثبت من "سنن ابن ماجه".
(¬6) "سنن ابن ماجه" (2048).
(¬7) "سنن ابن ماجه" (2081).

الصفحة 258