و (أبو إسحاق) (¬1) عن أبي بردة، قال - عليه السلام -: "ما بال رجال يلعبون بحدود الله؟ يقول أحدهم: طلقت، راجعت".
وهذا مرسل، ولا حجة في مرسل إنما رواه الحسن أنه - عليه السلام - قال: "من طلق لاعبًا، أو أعتق لاعبًا، فقد جاز" (¬2). ولا حجة في مرسل، وليس فيهما طلاق المكره.
وكذا ما روي من حديث محمد بن أبي ليلى وابن جريج، أنه - عليه السلام - قال .. الحديث (¬3).
قلت: أما حديث: " (ثلاث) (¬4) جدهن جد" فأخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن غريب. والحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح الإسناد (¬5).
قال الترمذي: والعمل علي هذا عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم.
ورده ابن الجوزي بعطاء الراوي عن ابن ماهك، عن أبي هريرة وقال: هو ابن عجلان، وهو متروك الحديث (¬6).
وهو من أوهامه، وإنما هو ابن أبي رباح، كما نسبه الترمذي وغيره. ودعوى ابن حزم: الاتفاق على ضعف عبد الرحمن وهم، فقد ذكره ابن حبان في "ثقاته" (¬7).
¬__________
(¬1) في الأصول: يحيي، وهو خطأ، والمثبت من "المحلى".
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 4/ 119 (18400).
(¬3) "المحلى" 10/ 203 , 204.
(¬4) من (غ).
(¬5) أبو داود (2194)، الترمذي (1184)، ابن ماجه (2039)، الحاكم 2/ 198.
(¬6) "التحقيق" 2/ 294 (1711).
(¬7) "الثقات" 7/ 77.