كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

قوله لغير حامل: إذا حملت فوضعت فأنت طالق. أو قال: إذا وضعت فقط فأنت طالق. إن وطئ في ذلك الطهر، وإلا إذا وطئ مرة طلقت (¬1).
وقال ابن أبي زيد: واختلف فيه قول مالك (¬2).
وقال الطحاوي: لا يختلفون فيمن أعتق عبده إذا كان هذا لما هو كائن لا محالة، أو لما قد يكون وقد لا يكون أنهما سواء، ولا يعتق حتى يكون الشرط، فكذلك الطلاق.
فصل:
(وقول) (¬3) الزهري: (إن قال: ما أنت بامرأتي. نيته) هو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي. وقال الليث: هي كذبة. وقال أبو يوسف ومحمد: ليس بطلاق (¬4).
فصل:
وقول قتادة: (إذا طلق في نفسه فليس بشيء) أخرجه ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، عن ابن أبي عروبة، عنه (¬5).
ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عنه (¬6). وقاله أيضًا محمد بن سيرين، والحسن بن أبي الحسن، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد، وعطاء، وعامر بن شراحيل، فيما ذكره ابن أبي شيبة (¬7)، وهو قول
¬__________
(¬1) انظر: "شرح ابن بطال" 7/ 417.
(¬2) "النوادر والزيادات" 5/ 103.
(¬3) من (غ).
(¬4) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 2/ 424 - 425.
(¬5) ابن أبي شيبة 4/ 88 (18057).
(¬6) عبد الرزاق 6/ 412.
(¬7) ابن أبي شيبة 4/ 88.

الصفحة 295