كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

أن يجامع امرأته التي هي زوجته، وأدنى ذلك مرة كل طهر إن قدر على ذلك، وإلا فهو عاصٍ لله؛ برهان ذلك قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} [البقرة: 222]. وروينا أن امرأة قالت لعمر: يا أمير المؤمنين، إني امرأة أحب ما تحب النساء من الولد، ولي زوج شيخ. قال: فما برح إذ جاء زوجها شيخ كبير، فقال له عمر: أتقيم لها طهرها؟ قال: نعم. قال: انطلقي مع زوجك، والله إن فيه ما يجزئ -أو قال: يغني- المسألة. قال ابن حزم: ويجبر على ذلك من أبى بالأدب؛ لأنه أتى منكرًا من العمل (¬1).
قلت: في "المزاح والفكاهة" للزبير من حديث مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حيان: قلت لامرأتي: أنا وأنت على قضاء عمر. قالت: وما هو؟ قلت: قضى أنه إذا أصاب الرجل امرأته عند كل طهر فقد أدى حقها. فقالت: أنا أول من رد قضاء عمر.
¬__________
= وذكره ابن عبد البر في "الاستيعاب" 3/ 378 وفيه:
وجاءت بزوجها وقال:
يأيها القاضي الفقيه ارْشدُهْ ... ألهى خليلي عن فراشي مَسْجدُهُ
زُهْده في مَضْجَعي وتعبدُهْ ... نهاره وليله ما يَرْقدُهْ
ولست في أمر النساء أَحمدُهْ ... فامْضِ القضا يا كعْب لا تُرْددُهْ
فقال الزوج:
إني أمرؤ قد شفني ما قدْ نَزَلْ ... في سورة النور وفي السبع الطّوَلْ
وفي الحواميم الشفاء وفي النَّحْلْ ... فردّها عني وعن سوء الجدَلْ
فقال كعب:
إن السعيد بالقضاء من فَضَلْ ... ومن قضى بالحق حقًّا وعَدَلْ
إن لها عليك يا بَعَلْ ... من أربع واحدة لمن عَقَلْ
..................... ... أمضى لها ذاك ودَعْ عنك العِلَلْ
(¬1) "المحلي" 10/ 40.

الصفحة 30