كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

قوله: (وكان قد أحصن). أي وطئ في نكاح صحيح.
قال ثعلب فيما حكاه ابن فارس: كل امرأة عفيفة محصِنَة ومحصَنة، وكل امرأة متزوجة فهي مُحصَنَة لا غير. قال: ويقال: أحصن الرجل، فهو مُحْصَن، (وذا) (¬1) أحد ما جاء علي أفعل فهو مُفعَل (¬2)، قيل: ومنه {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [المائدة: 5]. أي: متزوجين غير زناة.
¬__________
(¬1) في الأصول: وإذا، والمثبت من "المجمل".
(¬2) "المجمل" 1/ 237.

الصفحة 301