كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

91 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: 34]
5201 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ, حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ, عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: آلَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا, وَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ, فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ, فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنَّكَ آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ. قَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ». [انظر: 378 - مسلم: 411 - فتح 9/ 300].
ذكر فيه حديث سليمان -هو ابن بلال- عن حميد، عن أنس رضي الله عنه قال: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه شهرًا، فقعد في مشربة له، فنزل لتسع وعشرين ليلة، فقيل: يا رسول الله، إنك آليت شهرًا، قال: "الشهر تسع وعشرون".
وقد سلف في الصوم (¬1)، ومعنى هذا الباب أن الله تعالى أباح هجران الأزواج عند نشوزهن، ورخص في ذلك عند ذنب أو معصية تكون منهن، فالترجمة مطابقة لما أورده؛ لأنه في الآية التي ذكر {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء: 34] وقد هجرهن - عليه السلام -. وقال أهل التفسير في قول تعالى {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} [النساء: 34] يعني: معصيتهن لأزواجهن، وأصل النشوز: الارتفاع، فنشوز المرأة: ارتفاعها عن حق زوجها.
وفسر الشارع مقدار ذلك الهجران بإيلائه شهرًا حين أسر إلى حفصة فأفشته لعائشة، وتظاهرتا عليه. قيل: إنه أصاب جاريته مارية في بيت حفصة ويومها. وقال الزجاج: في يوم عائشة. وذلك سنة تسع، وسألها أن تكتمه، فأخبرت به عائشة.
¬__________
(¬1) سلف برقم (1911).

الصفحة 33