كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

ولا حجة فيهما؛ لأنه ليس فيهما أنه - عليه السلام - أمرهما، إنما كانتا متبرعتين (¬1)، وقد سلف قريبًا في باب موعظة الرجل ابنته اختلاف العلماء في ضرب النساء، واختلاف الآثار فيهم، وبيان مذاهبهم، وسنذكر منه نبذة قريبًا.
فصل:
قوله: ("ثم يجامعها") جاء في لفظ آخر: "لعله يعانقها" (¬2)، وفي الترمذي صحيحًا: "ثم لعله أن يضاجعها من آخر يومه" (¬3).
وقوله: ("جلد العبد") جاء في الإسماعيلي: "جلد البعير" أو قال: "جلد العبد".
فصل:
جاء في الضرب أيضًا من حديث لقيط بن صبرة: "ولا تضرب ظعينتك ضرب أمتك" أخرجه أبو داود (¬4)، وفي لفظ ابن حبان: "كضربك إبلك" (¬5)، ولعله تصحيف منه. ومن حديث عمرو بن الأحوص: "واضربوهن ضربًا غير مبرح". صححه الترمذي (¬6)، وأخرجه من حديث ابن عباس وعمر.
روى البيهقي في "المعرفة" من حديث عمر النهي عنه. قال الشافعي: يحتمل أن يكون نهى عنه على اختيار النهي، وأذن فيه بأن يكون مباحًا لهم الضرب في الخوف. واختار لهم أن يضربوا لقوله: (لن يضرب خياركم). ويحتمل أن يكون قبيل نزول الآية بضربهن،
¬__________
(¬1) "المحلى" 10/ 73 - 74.
(¬2) سيأتي برقم (6042).
(¬3) الترمذي (3343).
(¬4) أبو داود (142).
(¬5) ابن حبان 10/ 367 (4510).
(¬6) الترمذي (1163).

الصفحة 41