خلالها فالعتق فرضه أبدًا، فإن لم يوسر فالإطعام فرضه أبدًا (¬1).
فصل:
سلف جملة من نقل ابن عبد البر عن ابن أبي ليلى والحسن بن حي أنه إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي عليَّ كظهر أمي. لم يلزمه شيء، فإن قال: إن نكحت فلانة فهي كظهر أمي أو يسمي قرية أو قبيلة لزمه الظهار.
وقال الثوري: فمن قال: إن تزوجتك فأنت طالق، وأنت عليَّ كظهر أمي، والله لا أقربك أربعة أشهر فما زاد، ثم تزوجها وقع الطلاق وسقط الظهار والإيلاء؛ لأنه بدأ بالطلاق. قال أبو عمر: يهدم الطلاق المتقدم الظهار، وإن كان بائنًا أو رجعيًّا هدمه أيضًا ما لم يراجع، فإذا راجع لم يطأ حتى يكفر كفارة الظهار (¬2). وقال يحيي بن سعيد الأنصاري في رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد في أمور مختلفة: فإنه يجب عليه ثلاث كفارات.
وقال ربيعة: إن ظاهر من امرأته ثلاثًا في مجالس شتى [في أمور شتى] (¬3) كفر عنهن جميعًا، هان ظاهر منها ثلاثًا في (مجالس شتى) (¬4) في أمر واحد فكفارته واحدة.
وروى ابن نافع فيمن قال: كل امرأة أتزوجها فهي عليَّ كظهر أمي أنه يجزئه كفارة واحدة عن جميع النساء، وبه قال ابن القاسم (¬5).
¬__________
(¬1) "المحلى" 10/ 57 - 58.
(¬2) "الاستذكار" 17/ 116 - 117.
(¬3) من (غ).
(¬4) كذا في الأصول، وفي "الاستذكار" 17/ 120: مجلس واحد، وهو الصواب.
(¬5) "الاستذكار" 17/ 120.