كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

94 - باب لاَ تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ
5205 - حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى, حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ, عَنِ الْحَسَنِ -هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ- عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا. فَقَالَ: «لاَ إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلاَتُ». [5934 - مسلم: 2123 - فتح 9/ 304].
ذكر فيه حديث عائشة - رضي الله عنها - أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له وقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها قال: "لا، إنه قد لعن الموصلات" وأخرجه في اللباس أيضًا مسلم، وهو مطابق لما ترجم له، فواجب على المرأة أن لا تطيع زوجها في معصية، وكذلك من لزمه طاعة غيره، فلا يجوز طاعته في معصية الله تعالى، ويشهد لهذا قوله - صلى الله عليه وسلم - حين أمَّر على بعثٍ أميرًا، وأمر الناس بطاعته، فأمرهم ذلك الأمير أن يقتحموا في النار، الحديث، وفي آخره: "إنما الطاعة في المعروف" (¬1) وصوب قولهم، وقد جاء عنه: "لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق" (¬2).
وقوله: (فَتَمَعَّطَ شعرها) العرب تقول: معي الشعر وامْعَطّ معطًا إذا تمرط، ومعطته: نتفته، والأمعط من الرجال: السنوط. قال أبو حاتم: والذئب يكنى أبا معيطة. وفي كتاب "العين": ذئب أمعط: خبيث؛ لأن شعره تمعط فتأذى بالذباب (¬3).
¬__________
(¬1) سلف برقم (4340)، ورواه مسلم (1840) من حديث عليّ.
(¬2) سيأتي برقم (7257) بلفظ: "لا طاعة في معصية". وهو أحد طرق حديث عليّ السابق. ورواه بهذا اللفظ أحمد 1/ 131، 409، 5/ 66 عن عليّ، وابن مسعود، وعمران بن حصين.
(¬3) "العين" 2/ 28.

الصفحة 44