كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

ثم الحديث رد على من جوزه من أصحابنا بإذن الزوج، وفي "مسند أحمد" من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: نهى عنه إلا من داء (¬1).
والتحريم إما لكونه تدليسًا، أو شعار الفاجرات، أو تغيير خلق الله. ولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج، وكذا أخذ الشعر منه، وقد قالت عائشة - رضي الله عنها - لو كان في وجه بنات أخي لأخرجته (ولو شعرة) (¬2). وفي لفظ: سئلت عن قشر الوجه فقالت: إن كان شيء ولدت وهو بها فلا يحل لها إخراجه، وإن كان في شيء حدث فلا بأس بقشره. وفي لفظ: إن كان للزوج فافعلي. ونقل أبو عبيد عن الفقهاء الرخصة في كل شيء وصل به الشعر، مالم يكن الوصل شعرًا (¬3).
فصل:
يدخل في ترجمة الباب ما لو أراد وطأها في الدبر، فإنه يحرم عليها إعانته.
وفيه: عدة أحاديث أفردت بالتأليف، وصحح ابن حبان منها حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - (¬4)، وابن حزم حديث خزيمة بن ثابت وابن عباس أيضًا (¬5)، وحسنن الترمذي حديث ابن عمر (¬6).
¬__________
(¬1) أحمد 1/ 415 - 416.
(¬2) من (غ).
(¬3) "غريب الحديث" 1/ 104.
(¬4) ابن حبان 9/ 516 (4202).
(¬5) "المحلى" 10/ 70.
(¬6) كذا في الأصول وهو خطأ، فقد روى البخاري (4526، 4527) في كتاب التفسير، باب: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} عن ابن عمر الرخصة في إتيان النساء في الدبر، واستوفى الحافظ في "التلخيص" 3/ 183 - 185 تخريج ما جاء عن =

الصفحة 45