كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

فقال عَبيدة: هما على ما اصطلحا عليه، فإن انتقضت فعليه أن يعدل عليها أو يفارقها (¬1). وبه قال النخعي ومجاهد وعطاء، وحكى ابن المنذر أنه قول الثوري والشافعي وأحمد، وقال الكوفيون: الصلح في ذلك جائز.
وقال ابن المنذر: ولا أحفظ في الرجوع شيئًا.
وقال الحسن البصري: ليس لها أن تنقض، وهما على ما اصطلحا عليه (¬2). وقول الحسن هو قياس قول مالك فيمن أنظره بالدين أو أعار عاريةً إلى مدة أنه لا يرجع في ذلك، وقول عَبيدة هو قياس قول أبي حنيفة والشافعي؛ لأنها هبة منافع طارئة لم تقبض فجاز فيها الرجوع.
¬__________
(¬1) رواه الطبري في "تفسيره" 4/ 306.
(¬2) "الإشراف" 1/ 118 - 119، وانظر: "الاستذكار" 16/ 382.

الصفحة 47