كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

وفي الدارقطني من حديث حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعًا: "المطلقة ثلاًثا لها السكنى والنفقة" (¬1).
وفي مسلم من حديثها: "لا نفقة لك ولا سكنى" وكانت بائنًا حاملًا (¬2). ولأبي داود: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا (¬3). وفي الموطأ والسنن الأربعة من حديث الفريعة بنت مالك بن سنان -وهي أخت أبي سعيد الخدري- لما سالت رسول الله في الخروج من بيتها لما قتل زوجها وقالت: إنه لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، فقال لها: "اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله"، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا. فلما كان زمن عثمان أرسل إلى فسألني عن ذلك فأخبرته فأتبعه وقضى به (¬4). صححه الترمذي والذهلي والحاكم وابن حبان (¬5)، ووهم ابن حزم في إعلاله كما ستعلمه.
وروى الطحاوي من حديث الشعبي عن فاطمة أنها أخبرت عمر بأن زوجها طلقها ثلاثًا فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا نفقة لك ولا سكنى". فأخبرت بذلك النخعي قال: أخبر عمر بذلك، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لها السكنى والنفقة" (¬6).
¬__________
(¬1) "السنن" 4/ 21.
(¬2) مسلم (1480/ 37) كتاب الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها.
(¬3) أبو داود (2290).
(¬4) "الموطأ" ص 365، أبو داود (2300)، الترمذي (1204)، النسائي 6/ 199 (3528)، ابن ماجه (2031).
(¬5) "المستدرك" 2/ 208، "صحيح ابن حبان"10/ 28 (4292).
(¬6) "شرح معاني الآثار" 3/ 76.

الصفحة 522