كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

وبلغني عن ابن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي قال: نقل علي أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليالٍ؛ لأنها كانت في دار الإمارة.
وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تخرج المرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها، وقيل: كانت الفتنة فلذلك أحجبت أختها من قبل طلحة.
قال: وأنا مالك، عن هشام، عن أبيه في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها أنها (تنتوي) (¬1) حيث (انتوى) (¬2) أهلها. وعن عبيد الله بن عبد الله مثله.
قال: وأخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أنه سئل عن المرأة يطلقها زوجها في بيت بكراء، على من الكراء؟ قال: على زوجها. قال: فإن لم يكن زوجها؛ قال: فعليها. قال: فإن لم يكن عندها؟ قال: فعلى الأمير (¬3).
فصل:
قال ابن حزم: لم يصح في وجوب السكنى للمتوفى عنها أثر أصلاً، والمنزل إنما يكون ملكًا للميت أو لغيره، فإن كان لغيره وهو مكرى أو مباح فقد بطل العقد بموته، وإن كان ملكًا للميت فقد صار للغرماء أو الورثة أو للوصية، فلا يحل لها ذلك؛ لما ذكرناه، وإنما لها منه مقدار ميراثها إن كانت وارثة فقط، وقد قال بقولنا ابن عباس وطاوس والشعبي وأبو الشعثاء وسالم وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد الأنصاري.
¬__________
(¬1) في الأصل: تثوي، والمثبت من "الموطأ" ص 366، "الأم" 5/ 211.
(¬2) في الأصل: يثوي، والمثبت من "الموطأ" ص 366، "الأم" 5/ 211، وانظر معناها في "النهاية" 5/ 276.
(¬3) "معرفة السنن والآثار" 11/ 215 - 216.

الصفحة 527